ولعله لذا قيد السقوط بذلك في الروضة والمسالك، بل قد يحتمل ذلك على القول بالجواز أيضا بدعوى انسياق غيره من نصوص التقييد، فيبقى الاطلاق سالما كما أنه قد يحتمل السقوط على الحرمة أيضا بدعوى صدق الوقوع والاتيان ونحوهما مما يدخل به تحت الحكم الوضعي في نصوص التقييد مؤيدا ذلك بظهور عدم العنن حينئذ، والله العالم.
(وهل تفسخ) المرأة (بالجب) السابق على العقد؟ (فيه تردد، منشؤه التمسك بمقتضى العقد) المقتصر في خلافه على المنصوص عليه بخصوص الذي هو المتيقن، وعدم رد الرجل بعيب، ومن صدق التدليس، وكونه بمعن الخصي أو العنن، بل أعظم منهما، لقدرة الأول على الايلاج، واحتمال الثاني البرء، والضرر، وشمول صحيح الكناني (1) وأبي بصير (2) له.
(والأشبه تسلطها به) بل لا أجد فيه خلافا، بل عن المبسوط والخلاف نفيه عنه (لتحقق العجز عن الوطئ) الذي بسببه يندرج في الصحيحين السابقين المؤيدين بفحوى الخصي والعنن وقاعدة الضرار وغيرها، لكن (بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطئ ولو قدر الحشفة) وإلا فلا خيار لها قولا واحدا، لجريان جميع أحكام الوطئ حينئذ عليه، ولا تجري فيه أدلة الخيار.
(و) أما (لو حدث الجب) بعد العقد قبل الوطئ أو بعد الوطئ (لم يفسخ به) وفاقا لما عن جماعة، منهم ابن إدريس والفاضل في الإرشاد وموضع من التحرير والخلاف وموضع من المبسوط، بل في الأخير عندنا أنه لا خيار فيه، لأصالة اللزوم، ولكونه كالخصاء الذي قد عرفت اشتراط سبقه.
(وفيه قول آخر) محكي عن القاضي والفاضل في التلخيص وموضع من التحرير أنها تتسلط به حتى لو حدث بعد الوطئ فضلا عما قبله، بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا، ولعله لقاعدة الضرار وشمول الصحيحين (3)