شراؤه بما يساوي المهر في الذمة، ثم تقاصه، كما أنه يصح شراؤها له بالمهر المضمون بعد الدخول، ضرورة استقراره، نعم في القواعد (لو جوزنا إذن المولى في نكاح العبد على وجه يكون المهر في ذمة العبد - لأن له ذمة ولذا يضمن المتلفات فاشترته به بطل البيع) أي قبل الدخول وبعده، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض، فتأمل.
ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين اتحاد المالك وتعدده كما أشار إليه المصنف بقوله: (وكذا لو كان كل واحد منهما) أي العبد والأمة (لمالك أو أكثر) وحينئذ (ف) إن (أذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده المقتضية صحة الفضولي الذي من جملته محل الفرض، كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
المسألة (الثانية) (إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك) بلا خلاف ولا إشكال، لأن نماء المال ملك لمالكه (فإن كانا) أي العبد والأمة (لمالك واحد فالولد له وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين) وفاقا للمشهور بين الأصحاب، بل كافتهم عدا أبي الصلاح، فجعله لمولى الأمة كسائر الحيوانات، وفيه أن السبب هنا في التنصيف اقتضاء العقد لحوق الأولاد بهما، والفرض عدم مزية لأحدهما على الآخر كي يختص اللحوق به. كما يومئ إليه ما تسمعه من نصوص (1) تزوج العبد حرة وبالعكس الظاهرة في كونه اللحوق هناك للحر منهما، باعتبار أشرفيته التي منها يعلم التساوي في اللحوق بهما مع عدم المزية، أما إذا لم يكن ثم لحوق لعدم العقد كما في زنا العبد بأمة فإنه يلحق بالأم كما صرح به الفاضل في القواعد وغيره، بل لم يحك فيه خلاف، لكونه نماء لها كباقي الحيوانات، ولعل الوجه فيه أن الانعقاد