إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحها، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها، ولكنه يأتيها بالنهار، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، وإن لم تسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة له) وما في صحيح ابن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها منه؟ قال: يمسكها وهي امرأته).
ولاطلاق هذين ألحق الشيخ المجوسية في الحكم، لكن ينافيه خبر منصور بن حازم (2) (سأل الصادق عليه السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت، قال: ينتظر بذلك انقضاء عدتها، وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي فقد بانت منه) ونحوه خبر آخر له عنه عليه السلام (3) ومن هنا جعلها في محكي الخلاف والمبسوط كالوثنين، لكن يمكن حملهما على من لم يكن له ذمة بل كان في دار الحرب، كما عن الشيخ في الكتابية وإن تختص البينونة بما إذا أسلمت دونه، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه التعميم أولا، إلا أنهما معا كما ترى، فالأقوى حينئذ عدم الالحاق.
(ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد) لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة، فإن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (4) (و) لصحيح