من وطأها الآخر عينا) لدخولهما حينئذ فيما نكح الأب وحلائل الأبناء بل الاجماع عليه.
(ويحرم على المالك وطئ مملوكته إذا زوجها) بغيره ولو عبده (حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (1) المعتبرة لخبر مسمع (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: عشر لا يجوز نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن عد منها - أمتك ولها زوج) ونحوه الآخر (3) بزيادة (وهي تحته) وخبر مسعدة بن زياد (4) عن أبي عبد الله عليه السلام: (يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة) وغيرها.
(وليس للمولى فسخ العقد) إذا لم يكن الزوج عبده (إلا أن يبيعها) مثلا (فيكون المشتري بالخيار) على ما عرفته مفصلا.
(وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك) إذ هي حينئذ كالأجنبية بالنسبة إليه، وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكا لغيره غير مجد، لاطلاق الحرمة في خبر مسعدة، وإطلاق الأمر (5) بغض البصر وما دل (6) على حرمة المحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيقن، وهو المملوكة نكاحا دون غيرها مما ملك نكاحها وإن بقيت على الملكية من حيث الرقبة، ولصحيح الحلبي (7) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج مملوكته عبده فتقوم