بلا خلاف أجده فيه لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) بل لا يبعد صحة هذا الشرط في الحيوانات غير الانسان أيضا، بل في كل مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الفرع على حسب الأصل لولا الشرط، وليس ذلك من الشرائط المخالفة للسنة، فإن تبعية الملك للنماء لا تنافي تمليك من هو له بالشرط لغيره كما يملك ماله المعين به، واحتمال الفرق بكونه في الثاني كالهبة بخلافه في الأول يدفعه ظهور النص (2) والفتوى في صحة التملك بالشرط لكل ما يقبل التمليك مجانا أو بالعوض وإن لم نقل بقيام الشرط مقام الأسباب في غير ذلك، ولعله لعدم انحصار نحو هذا التمليك بسبب خاص ولفظ كذلك، فيكفي فيه حينئذ الرضا بالشرط ممن اشترط عليه، ويكون ذلك بمنزلة الايجاب والقبول في ضمن عقد لازم، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع، أو يقال: إنه من اشتراط اسقاط حقه من النماء واختصاص الحق بالآخر أو غير ذلك.
(و) كيف كان ف (لو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به سواء كان الحر هو الأب أو الأم) وفاقا للمشهور لأصالة الحرية وغلبتها، والمعتبرة المستفيضة، كمرسل مؤمن الطاق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: والحر يتزوج المملوكة، قال:
يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الأم حرة أعتق بأمة، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه) وخبر جميل وابن بكير (4) في الولد بين الحر والمملوكة قال:
(يذهب إلى الحر منهما) وخبر جميل (5) أيضا (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار) وخبره (6)