لعدم الفرق على الأصح في إرث الكافر إذا أسلم قيل القسمة بين الزوجة وغيرها، كما تسمعه في الميراث، ومنه يعلم ما في قول المصنف: (ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شئ، لأن الكافر لا يرث المسلم) مطلقا أو إذا كان زوجا، وأن الأصح قوله، (ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة).
المسألة (العاشرة) (روى) الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن (عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: (سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقالت: ليس لها على مولاه نفقة، وقد بانت عصمتها، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت بغيره فلا سبيل له عليها وإن كانت لم تتزوج - وفي التهذيب ولم تنقض العدة - فهي امرأته على النكاح الأول) وقد نقل المصنف مضمونها فقال: (إن إباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول، وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها) وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه، والشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة، قال الأول: (إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق لم يكن لها على مولاه نفقة، وقد بانت من الزوج، وعليها العدة منه، فإن رجع قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل) وقال ابن حمزة: (وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضى سيداهما ثم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدة، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل، ولا يلزم سيده