المزبور مع إمكان منع معلومية ذوات الأزواج فيهن غير جامع لشرائط الحجية، نعم يقوى أن الاكتفاء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما في عزل السيد أمته عن عبده بغير الطلاق للنصوص (1) المصرحة بذلك التي قد مر بعضها، ولولاها لكان المتجه فيه الاعتداد أيضا، والله العالم.
(ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب) من أزواجهن وغيرهم (وكذا بناتهم) وغيرهن إجماعا، لأنهم فيئ للمسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك المترتب على ذلك بالاستيلاء حقيقة لا به، ضرورة كونه بيعا فاسدا.
(و) كذا يجوز إجماعا ابتياع (ما يسبيه أهل الضلال منهم)، وللأخبار (2) فيترتب عليه حينئذ آثار الابتياع الصحيح من حل الوطئ بالملك وغيره، وأن الجميع للإمام أو فيه حق الخمس، للرخصة منهم عليهم السلام لشيعتهم كي تطيب مواليدهم (3) كما أوضحنا ذلك في كتاب الخمس (4).
(تتمة) (تشتمل على مسألتين) قد تقدم الكلام في (الأولى) منهما في كتاب البيع، وهي (كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك) ولو إرثا (حرم عليه وطؤها) قبلا بل ودبرا على إشكال (حتى يستبرءها بحيضة) مع احتمال وطئ السيد لها، بل وعلمه للنص (5) على الاجتزاء بذلك للسيد لو أراد بيعها مع وطئها،