إلى القاعدة المزبورة قال في أحدهما (1): (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها، فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها، فولدت منه، فعلم أنها غير ابنته وأنها أمة، قال: ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه لموالي الوليدة، كما غر الرجل وخدعه) وقال في الآخر (2) لأبي عبد الله عليه السلام أيضا:
(رجل كان يرى امرأة تدخل على قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوها عرفوه أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء إليهم فخطب ليهم أن يزوجوه من أنفسهم، فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوه بعد ما أولدها أنها أمة، قال: الولد لهم، وهم ضامنون قيمة الولد لمولى الجارية، ولا بأس به) بل ربما يقال: بضمان الجارية ذلك لو كانت هي الغارة، فتتبع به بعد العتق، وكان المراد بالضمان قراره، لما عرفت في محله أن المغرور لا يستحق الرجوع إلا بعد الدفع، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل) والقائل الشيخان وابنا حمزة والبراج وأبو الصلاح: (نعم) يجب لصحيح ابن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزؤه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه، ولو مدا من طعام أو درهما) وحسن الحلبي (4) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل كيف ينكح عبده