مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد، اثني عشر سوطا ونصف، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به) وخبر أبي مريم الأنصاري (1) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) وصحيح محمد بن مسلم (2) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟).
و (منها) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة) وخبر زرارة (4) (سمعته عليه السلام يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به يعني متعة) وخبر الأشعري (5) (سألته عليه السلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، فقال: لا أرى بذلك بأسا) الحديث. وخبر الحسن التغلبي (6) (سألت الرضا عليه السلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي، وهي أعظم حرمة منها) إلى غير ذلك من