أولى من تعليل الفساد بما سمعت وإن كان الذي وقفت عليه ممن تعرض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت، وفي المسالك وكشف اللثام اختيار التعليل فيها بالاشتراك بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين لا يملكان المهر، بل قد يمنع فيما أثبتوه من الشغار في جانب كما في المثال الذي سمعته، فإنه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة وبين الرجل، وكأنهم تبعوا بعض العامة في تعليل الفساد، لكن الذي حكاه في شرح الاسعاد عن الإمام منهم أنه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك وبالتعليق، وجعل منشأ الفساد النهي كما قلناه.
ثم لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع، بل يمكن جريانه في التحليل بناء على أنه عقد، لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره مما لا يشمل التحليل، ولا ريب في أن الأحوط اجتنابه، والله العالم.
المسألة (السابعة) (يكره العقد على القابلة إذا ربته وبنتها) للنهي عنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟
فقال: إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قد قبلته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي) وفي خبر آخر (2) (وصديقي) وخبر عمرو بن شمر (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له: الرجل يتزوج قابلته، قال: لا ولا ابنتها) وخبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام أيضا (لا يتزوج المرأة التي قبلت ولا ابنتها) وخبر جابر بن يزيد (5) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟