غيره، نحو اشتباه الحرة أو الحر من طرف دون آخر، وقد يحتمل اختصاص مولى الأمة، لقاعدة النمائية، ولكنه كما ترى.
ولو اشتبه العبد فوطأ حرة مشتبهة أيضا كان الولد حرا قطعا، أما لو كانت زانية فالولد للمولى العبد إجراء لحكم الشبهة مجرى الصحيح في حق العبد خاصة، وقد ظهر بذلك كله الحال في جميع شقوق المسألة على وجه نسبق إليه بحمد الله تعالى.
المسألة (السابعة) (لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى الزوج حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها) مع عدم رضا الشريك الآخر بلا خلاف ولا إشكال، لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة للأصل ولظهور الآية (1) في ذلك وموثق سماعة (2) (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم) (و) من ذلك يعلم أنه (لو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح) ضرورة عدم تأثير الامضاء في العقد بعد بطلانه، ولو فرض بقاءه على الصحة للأصل لم يحتج إلى إمضائه، ضرورة صحته بالأصل بإذنه.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ والقاضي في النهاية ومحكي المهذب: (يجوز له وطؤها بذلك) الامضاء، قال في النهاية: (وإذا تزوج الرجل أمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا) (وهو) كما ترى