فإنه يحصل التحليل، لكون المفروض صحة العقد، وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمي، كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (السادسة) (نكاح الشغار) بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرم و (باطل) عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعل المحكي منهما متواتر، مضافا إلى النبوي (1) (لاشغار في الاسلام) وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وآله نهى عنه (2) فما عن أبي حنيفة وجماعة من صحته وبطلان المهر خاصة اجتهاد في مقابلة النص والاجماع، والظاهر أن الإضافة فيه بيانية من باب إضافة العام إلى الخاص، قال في الصحاح:
(الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلة، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه) وإن كان تفسيره بما سمعت كما عن المجمع جريا على طريقة أهل الأدب في تعريف الأشياء ببعض لوازمها، بل ربما وقع ذلك في بعض الأخبار أيضا كمرفوع جمهور عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل:
زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا).
(و) لكن من المعلوم أن الشغار ليس هذا القول، بل (هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى) بمعنى العقد