التقدم على التزويج.
(و) كذا يكره أيضا التزويج (بالزانية قبل أن تتوب) وفاقا للمشهور، لاشعار لفظ (لا ينبغي) بها في صحيح أبي الصباح وغيره (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة) خلافا لأبي الصلاح، فحرمه للآية (2) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم، فلاحظ والله العالم.
(القسم الثاني) (في النكاح المنقطع) (وهو سائغ في) صدر (دين الاسلام) باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه (لتحقق شرعيته) في زمن النبي صلى الله عليه وآله (وعدم ما يدل على رفعه) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع، فإنه فيما اشتهر عنه بين الفريقين (3) صعد المنبر وقال:
(أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأحرمهن