في حريته بين كونه حملا أو مولودا، نعم يتجه الفرق بين الأمة والعبد، فلو اشتراه نسيئة أو مطلقا وأعتقه لم يعد رقا، هذا كله مع العمل بالخبر المزبور، لا على ما ذكرناه من الوجه في تأويله، أما عليه فلا فرق بين جميع ذلك كله، كما أنه لا إشكال في شئ منه على من أطرح الخبر المزبور، كما هو واضح، والله العالم. كل ذلك في العتق من الطوارئ (وأما البيع) (فإذا باع المالك الأمة) المزوجة بعبد مملوك للبائع أو غيره أو لهما أو حر كلا أو بعضا من واحد أو متعدد (كان ذلك كالطلاق) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر الحسن بن زياد (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها، فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا) وصحيح عبد الرحمن (2) (سأله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج، فقال: صفقتها طلاقها) وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام (طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما) وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق عليهما السلام (4) (من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء على نكاحهما).
(و) منه يعلم إرادة أن (المشتري بالخيار بين إمضاء بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه) من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره، مضافا إلى خبر الكناني (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما أمضى، قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب