المسألة (السابعة) (إذا تزوج رجلان) مثلا (بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها فلكل واحدة منهما على واطئها) مع جهلها (مهر المثل) ويرجع به على الغار إن كان (وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى) بالعقد عليها (وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطئ الأول) إلا إذا كان الوطئ زنا منهما، فإنه لا عدة حينئذ (ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته) لحصول السبب وإن امتنع الوطئ لعارض كالحيض ونحوه بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف، وإنما ذكره الأصحاب بخصوصه للنص فيه، ففي الصحيح (1) (في رجلين نكحا امرأتين، فأتى هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، تعتد هذه من هذا وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها) وفي مرسلة جميل بن صالح (2) عن الصادق عليه السلام (في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فقال:
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة قال ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمى لهما، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها) نعم هي تتضمن تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل به أحد كما في كشف اللثام، قال: (ولذا عمل بها الشيخ في محكي النهاية إلا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى) وستسمع إنشاء الله تحقيق الحال في ذلك.