فيه أنه مناف لمرسل ابن فضال (1) عن الصادق عليه السلام (لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق) واحتمال أنها من المثل كما ترى، بل عدم وقوع اللعان والايلاء عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها، كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمل.
(السابع) (لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا) وفاقا للأكثر، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي، فجعله كالدوام، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى، وكذلك ما لم يشترط السقوط، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله: (2) (المؤمنون) وغيره، وخصوص موثق ابن مسلم (3) في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح " لكنهما معا كما ترى، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة بالنصوص (4) المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها.
(منها) خبر أبان بن تغلب (5) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (كيف أقول لها