ظهور الأدلة في كون مورد العقد الكل دون البعض، بل لا يؤثر فيه صحة حتى يقارنه التأثير بالبعض الآخر بلفظ واحد، ومن أن الوطئ لا يتبعض، والاحلال مثلا إنما يتعلق به حقيقة وإن أريد بالحصة الحصة من الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في إحلال الوطئ وإن كان في الأخيرين ما لا يخفى، ولا ريب أن الأحوط عدم العقد بهذه الكيفية إن لم يكن الأقوى، خصوصا مع التعاقب في القبول والله العالم، هذا كله في الصيغة وما يتبعها.
(وأما الحكم ف) فيه (مسائل:) (الأولى) (يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ) الكاشف عن إرادة اللافظ حقيقة أو مجازا بالقرائن المقالية (و) الحالية التي منها (ما شهد الحال بدخوله تحته) في الإرادة على حسب غيره من العقود، بل الظاهر أنه مثلها أيضا في دخول التوابع في الحكم وإن لم يستحضرها العاقد حال إنشائه، بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ الذي هو متعلق العقد، نحو ثياب العبد ورحل الدابة وبعض مرافق الدار ونحو ذلك مما هي قطعا ليست من مدلولات اللفظ، ولكن بيع الدار مثلا يتبعه ذلك عرفا على وجه لو نبهته عليه لأدخله فكذلك هنا ما كان من هذا القبيل أيضا.
وعلى كل حال (فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه) وعلى اللمس المتوقف تحقق التقبيل عليه (وكذا لو أحل له اللمس) أو النظر اقتصر عليهما (فلا يستبيح الوطئ) الذي هو غير داخل في شئ منها لا حقيقة ولا مجازا ولا تبعا (و) الأصل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، نعم (لو أحل له الوطئ حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع) للفهم العرفي المؤيد بقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عطية (1): (إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له الفرج حل له جميعها) مع أن الظاهر حلية ذلك ما لم يصرح بالمنع فيما زاد على ما يتوقف عليه تحقق الوطئ، وإلا كان التحليل مقتصرا عليه أيضا، لاطلاق