ولعله لما ذكرنا أطلق في محكي التذكرة استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ، قال: (لأن النكاح يلزمهما حقوقا، وليكونا من أهل الإذن فليستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا، لأن قضاء الشهوة إنما يتعلق بالزوجين، فنظرهما لأنفسهما فيه أولى من غيرهما، خصوصا فيمن يلزمهما عقده، كالأب والجد) كما أن منه عرفت الحال في أصل الحكم، والله العالم.
(ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ) عند الشيخ في النهاية وابني حمزة وسعيد على ما حكي عن الأخير منهم، للتدليس، ومضمر الحلبي الصحيح (1) (في رجل تزوج امرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: يفسخ النكاح، أو قال: يرد) ورده في كشف اللثام وغيره بالاضمار قال: (ولا يجدي أن الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك من غير الإمام، لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي، ويكون الراوي عنه سأله) وعلى كل حال فقد وافقهم في المختلف إذا ظهر أنه أدنى ممن انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة، لما فيه من الغضاضة والضرر، والخبر، بدعوى أن المتبادر منه ذلك، وابن إدريس فيما حكي عنه (إن شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيلة أدنى ممن انتسب إليها أو أعلى، للتدليس في العقد، فأنهما إنما تراضيا بالعقد على ذلك، فإذا ظهر الخلاف أعرض للفساد) بل ظاهر المسالك المفروغية من ذلك، للعموم.
(وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عن مبسوطه والأكثر على ما في المسالك:
(ليس لها) الفسخ (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده المستفادة من قوله تعالى (2): (أوفوا بالعقود) وحصر رد النكاح في غير ذلك في صحيح الحلبي (3) ومن معلومية بناء النكاح على اللزوم ولذا لم يجز فيه اشتراط الخيار، بل ظاهر المصنف والفاضل في القواعد كما اعترف به في كشف اللثام عدم الفرق بين أن تكون