النص، على أن قاعدة النماء قد عرفت كونها في الأم دون الأب كما في سائر الحيوانات، ولذا غرم الحر في إتلاف نماء الأم بخلاف الحرة، فتأمل.
(و) على كل حال ففي الفرض (كان مهرها) المسمى أو مهر المثل (لازما لذمة العبد إن دخل بها) ضرورة كون الوطئ محترما، ومتى كان كذلك لم يخل من مهر، ولكن حيث كان العبد غير قادر على شئ فهو معسر حينئذ ومن هنا كان المتجه أنها (تتبع به إذا تحرر) هذا إذا لم يجز المولى، وإلا كان اللازم المسمى تطالب به السيد، لما عرفت من أن مهر العبد المأذون على مولاه كنفقة زوجته وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما قدمنا في المباحث السابقة.
المسألة (السادسة) (إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه فإن أذن الموليان) سابقا أو لاحقا (فالولد لهما) بلا خلاف ولا إشكال، لما عرفته سابقا من كون ذلك مقتضى العقد، من غير فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل الإذن أو بعده، وبين علمهما بالتحريم وعدمه (وكذا لو لم يأذنا) بلا خلاف أيضا ولا إشكال بعد ما عرفت سابقا من الحكم برقية ولد الأمة المزوجة بغير إذن في النصوص (1) السابقة التي لا يضر فرض كون المتزوج بها حرا في بعضها، وبرقية ولد العبد المتزوج بغير إذن سيده في خبر رزين (2) السابق المعتضد بالفتوى.
بل ظاهر إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين علمهما بالتحريم وعدمه، وإن كان ربما توهم الاشكال فيه بأنه متجه في صورة الجهل، للشبهة الجارية