استرده الزوج من غير تفصيل، وكأنه لحظ في بعض ما ذكره الخبر المزبور (1) الذي قد عرفت فقده شرائط الحجية، فلا محيص حينئذ عما ذكرناه، والله هو العالم.
المسألة (الثانية:) (لو زوج عبده بحرة ثم باعه) بعد الدخول استقر المهر على السيد، لما سمعته سابقا من كون مهر العبد على مولاه وإن فسخه المشتري.
وإن باعه (قبل الدخول قيل: كان للمشتري الفسخ) أيضا، وهو الأقوى كما عرفته فيما سبق، خلافا لابن إدريس، فلم يثبت الخيار لمشتري العبد إذا كانت زوجته حرة، وقد عرفت ضعفه فيما سبق. (و) حينئذ فإذا فسخ المشتري كان (على المولى نصف المهر) عند المشهور الحاقا لمثل هذا الفسخ قبل الدخول بالطلاق، ولخبر علي بن حمزة (2) المنجبر ضعفه بالشهرة عن الكاظم عليه السلام (في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمن نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده) ومنه يعلم وجوب المهر كملا عليه إذا لم يفسخ المشتري إلا إذا قلنا:
إن البيع نفسه فسخ بالنسبة إليه، فيجب حينئذ النصف الآخر على السيد الثاني مع الإجازة، كما كان المهر كله له في الأمة عندهم.
(ومن الأصحاب) وهو ابن إدريس (من أنكر الأمرين) أي الخيار للمشتري في نكاح العبد الحرة كما تقدم، وتنصيف المهر بالفسخ على تقديره أيضا لاختصاص الدليل بالطلاق وحرمة القياس، فالمهر كملا واجب على السيد.
قيل: وهو متجه على أصله من عدم العمل بمثل الخبر المزبور، وفيه أن المتجه