يقول: إني أبغض آل محمد) فلا يلتفت إلى دعوى كون الناصب مطلق المخالف كما سمعته سابقا، وقد أشبعنا الكلام في تفسير الناصب في كتاب الطهارة (1).
(و) كيف كان ف (هل يشترط) في الكفؤ مع ذلك (تمكنه من النفقة؟
قيل: نعم) والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط والخلاف وبنو زهرة وإدريس وسعيد والعلامة في التذكرة والمختلف على ما حكي عن البعض، لقول الله تعالى (2): (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم) إلى آخرها، وقول النبي صلى الله عليه وآله (3) لفاطمة بنت قيس لما أخبرته أن معاوية يخطبها:
(إن معاوية صعلوك لا مال له) وقول الصادق عليه السلام (4): (الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار) ولما في ذلك من الاضرار بالمرأة، ولعده في النقص عرفا، لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في النسب، ولأن بالنفقة قوام النكاح ودوام الأزواج.
(وقيل) والقائل الأكثر: (لا) يشترط ذلك للعمومات (5) ولقوله تعالى (6): (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) وقوله تعالى (7): (إن مع العسر يسرا " وقوله صلى الله عليه وآله في تفسير الكفؤ (8): (أن يرضى دينه وخلقه) وخبر جويبر (9) (و) غيره ف (هو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، والآية