(القسم الثالث) (في نكاح الإماء) أي وطئهن (وهو إما بالملك أو بالعقد) لعدم خروج أصل النكاح عن ذلك لقوله تعالى (1): (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وغيره، والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله (و) قد عرفت أن (العقد ضربان دائم ومنقطع، وقد مضى كثير من أحكامهما) المشتركة بين الإماء وغيرهن (و) لكن (يلحق هنا مسائل).
(الأولى:) (لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقد إلا نفسهما نكاحا إلا بإذن المالك) بل ولا يجوز على الأصح أن يعقد لغيرهما أيضا ذلك ولا غيره من المعقود، وإن كان لو وقع منهما ترتب الأثر وإن أثما من غير حاجة إلى إذن السيد، نعم قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد على إشكال فيما إذا لم يكن ذلك بأمره من وصول منفعة مال الغير إليه ومن عدم حصول سبب الضمان منه، فالأصل البراءة.
وكيف كان (فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك) بناء على المختار من صحة الفضولي خصوصا في النكاح وسيما في العبد الذي عن الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة (2) المستفيضة فيه، فإن أجاز انكشف صحة العقد على