(أو) كانت (حاملا) فإنه لا استبراء هنا قطعا، ضرورة معلومية كونها حاملا، إنما الكلام في جواز وطئها مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بالأربعة أشهر وعشرة أيام، فيحرم قبل مضيها للحمل ويحل بعده (على كراهية) أقوال: أقواها الأخير كما عرفته مفصلا في كتاب البيع (1) بل هو خيرة المصنف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقا على كراهية.
وعلى كل حال فليس هذا من الاستبراء في شئ، وفي جامع المقاصد أنه إن كان الحمل من وطئ محترم فلا يجوز وطؤها إلا بعد الوضع، وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الأربعة أشهر وعشرة ويجوز بعدها، بل عن غيره الجمع بين النصوص بحمل ما دل (2) على الحرمة إلى الوضع على الحمل من وطئ محترم، وما دل (3) على الجواز مطلقا على الحمل من زنا، وقد تقدم في كتاب البيع تفصيل ذلك كله، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
ويسقط الاستبراء أيضا باعتاقها بعد ابتياعها، وهي.
المسألة (الثانية) التي أشار إليها المصنف بقوله: (إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعض الفضلا، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه، للأصل وخروجها عن الأمة التي حكمها الاستبراء، وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام (في الرجل يشتري الجارية