كالإجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا الزمان (و) مع ذلك ف (هو مروي) في الصحيح (1) الذي سمعته. (و) لكن (فيه تردد) عند المصنف لذلك و (لما ذكرناه من العلة) وهو لزومه تبعيض السبب، فإنها لم تخرج بالمهاياة عن ملك المولى، على أن منافع البضع لا تعلق لها بالمهاياة وإلا لحل لها المتعة بغيره في أيامها، وهو باطل اتفاقا على ما في المسالك ومحكي نهاية المرام، إلا أنا لم نتحققه، وعلى تسليمه ينبغي اختصاص المنع به، لا الأعم منه ومن المولى الذي جوازه صريح النص الصحيح القابل لتقييد دليل عدم الجواز، ومن هنا كان العمل به متجها خصوصا بعد ظهور توهم الضعف ممن رده إلا أن الانصاف عدم ترك الاحتياط، والله العالم.
(ومن اللواحق) في نكاح الإماء (الكلام في الطوارئ) على عقد الأمة الموجبة حكما لم يكن قبلها من التسلط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد (و) من هنا كان تسميتها بالطوارئ أولى من المبطلات، ضرورة عدم إبطالها في جميع الأحوال، نعم (هي) كثيرة لكن خص المصنف منها (ثلاثة: العتق والبيع والطلاق) لكثرة مباحثها وتشعب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أو في محل آخر يناسبه والأمر سهل.