المسألة (السادسة) (إذا فسخ الزوج) أو الزوجة (بأحد العيوب) السابقة (ف) لا يخلو إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، حيث يجوز للجهل بالحال، وعلى التقديرين إما أن يكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا عنه، قبل الدخول أو بعده بناء على تحقق الخيار بذلك، والفاسخ إما الزوج أو الزوجة، وعلى كل تقدير إما أن يكون هناك مدلس أم لا، فالصور أربعة وعشرون صورة.
وخلاصة الحكم فيها في فسخ الزوج أنه (إن كان قبل الدخول فلا مهر) بلا خلاف، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة (1): (وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها، ولا مهر لها) والصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح (2) (يردها على أهلها صاغرة، ولا مهر لها) وقول علي عليه السلام في خبر غياث (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء: إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته) المراد من الطلاق فيه الفراق قطعا، ضرورة عدم اشتراط الطلاق المخصوص بالشرط المزبور، إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه منطوقا ومفهوما، ولأنه وإن كان الفسخ منه لكنه لعيب فيها، فهو سبب منها، بل الأصل في الفسخ اقتضاؤه رد كل عوض إلى مالكه.
(وإن كان بعده فلها المسمى) بما استحل من فرجها و (ل) ظهور النص (4) والفتوى في (أنه يثبت بالوطئ ثبوتا مستقرا، فلا يسقط بالفسخ) الذي قلنا: إن مقتضاه لولا ذلك رد كل عوض إلى مالكه، على أن أحد العوضين هنا وطئ البضع ولو مرة، والفرض أنه قد استوفاه، ولا يمكن إرجاعه، فالفسخ حينئذ