خصوصا في التبعيض اللاحق في التزويج الذي قد يتعارض فيه الاحتياط، فتأمل جيدا والله العالم.
(و) كيف كان ف (لكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء) بلا خلاف معتد به فيه بيننا، لظهور الآية (1) في نكاح الدوام بقرائنه فيها، واستفاضة النصوص (2) وتواترها في ذلك، نعم في خبر البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى:
على الاحتياط، قال: نعم) وفي خبره الآخر (4) عن أبي الحسن عليه السلام أيضا (سألته عن الرجل يكون عنده الامرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت:
حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع) وخبر الساباطي (5) عن أبي عبد الله (عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة) ومن المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذرا من اطلاع المخالفين، كما أومأ إليه الخبر الأول بذكر الاحتياط الذي لا يتصور من الإمام عليه السلام الأمر به بالنسبة إلى الحكم، على أنها في مقابلة ما جاء في الجواز كالعدم.
فمن الغريب ما عن ابن حمزة من أنها إحدى الأربع، وأغرب منه ميله في المسالك إلى ذلك، مناقشا في أسانيد بعض روايات الجواز، حاكيا عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بمختاره، قال: (وعذره واضح، ودعوى الاجماع في ذلك غير سديد) قلت: لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الاجماع، والنصوص - بعد استفاضتها وتعاضدها واشتمالها على ضروب من الدلالة والتعليلات واعتضادها بمثل هذا العمل - لا ينظر إلى أسنادها، كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بأصول المذهب وقواعده، والله العالم.
(وكذا) لكل منهما أن ينكح (بملك اليمين) ما شاء بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل لعله من ضروريات الدين، نعم قد تقدم