الاجماع أشكل ثبوته لوطئ التحليل، لعدم اندراجه في موضوعه.
ولعل من ذلك تحريم المملوكة على الأب بالاستمتاع بها بنظر وتقبيل ولمس ونحو ذلك مما عرفته سابقا بالنصوص (1) الدالة عليه، فإن ثبوته للمحلل لا يخلو من إشكال، اللهم إلا أن يفهم من تلك أن ذلك ونحوه نزله الشارع منزلة الوطئ في تسبيب التحريم، كما هو المفهوم من تلك النصوص التي قدمنا الكلام، والغرض أن الضابط ما عرفت.
وربما كان هذا الاستقراء تاما في سائر الأفراد، فلاحظ وتأمل كي تعرف الحال في تحليل المسلمة للكافر، فإنه غير جائز للمنع منه في سائر أقسامه، وكذا تحليل المؤمنة للمخالف، فإن فيه البحث السابق، وأما العكس وهو تحليل الكافرة للمسلم والمخالفة للمؤمن فإنه جائز على الوجه الذي قدمناه في محله الذي منه يعرف الحال في الوثنية والناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام وغير ذلك من أقسام الكفار الممنوع وطؤهن بالملك وغيره.
وعلى كل حال فمما يتفرع على ما ذكرنا عدم حرمة المحللة للأب قبل الوطئ على الابن، لعدم اندراجها فيما نكح الأب لا وطأ ولا عقدا، ما عرفت من عدم دخول التحليل في النكاح بمعنى العقد، ولا محللة الابن من دون وطئ على الأب، لعدم اندراجها في الحليلة المراد منها الزوجة هنا ولو للانصراف، لا مطلق ما يحل وطؤها وإلا لحرمت عليه بالملك، فهو حينئذ في هذا الحكم كملك اليمين، وكذا غيره من الأحكام، والحرمة بالوطئ لظهور الأدلة بل صراحتها في تسبيبه التحريم بأي سبب كان، لا لكون التحليل ملك يمين، وهكذا الكلام في غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمصاهرة وغيرها، كالتحليل على ذات العدة وغيرها.
بل منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله: (وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان إحداهما المنع)، وهي صحيح ابن يقطين (2) إنه سأل الكاظم عليه السلام