(الثامن) (إذا انقضى أجلها بعد الدخول) أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما (فعدتها حيضتان) وفاقا للشيخ ومن بعده، كما في كشف اللثام. (وروى (1) حيضة) وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة أيضا (وهو متروك) بين الأصحاب، فلا يعارض الأول الذي يدل عليه الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: ألق عبد الملك بن جريح فسأله عنها، فإن عنده منها علما، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى ابن جريح قال: ليس فيها وقت ولا عدد - إلى أن قال -: وعدتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام، فعرضته عليه فقال: صدق وأقر به) وخبر أبي بصير (3) المروي عن تفسير العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر عليه السلام (في المتعة - إلى أن قال -: ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان) وما في المسالك والروضة من خبر محمد بن الفضل (4) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان) منضما إلى ما رواه زرارة (5) في الصحيح عن الباقر عليه السلام (إن على المتمتعة ما على الأمة) فإن المجتمع من الروايتين أن عدة المتعة حيضتان، وإن كان قد يناقش فيه - بعد الغض عن
(١٩٦)