عن الباقر عليه السلام (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " وصحيح ربعي والفضيل (1) عن الصادق عليه السلام (إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما).
وفيه منع كون الامساك بلا نفقة من غير المعروف مع الاعسار وكونها دينا عليه، على أنه قد تقدم في تفسير الآية من النصوص (2) ما ينافي ذلك، والزام الحاكم - مع المرافعة والمنازعة وقيام عصاة الشرع ونظره إلى المصلحة للقادر الممتنع بالطلاق الذي يحمل عليه ما في الخبرين إن لم يكن ظاهرهما ولو للجمع بينهما وبين ما سمعته من أمير المؤمنين عليه السلام - أمر خارج عما نحن فيه من تسلطها على الفسخ أو تسلط الحاكم عليه، كما هو واضح.
هذا وعن فخر المحققين بناء ما هنا من الخلاف على أن اليسار بالنفقة ليس شرطا في لزوم العقد، إذ لو جعلناه شرطا لسلطت على الفسخ بتجدد العجز بغير إشكال، وفيه أنه يمكن عليه اختصاص ذلك بالابتداء دون الاستدامة كما في العيوب المجوزة للفسخ، وربما يؤيده إطلاق الأصحاب هنا، نعم لا إشكال في عدم الفسخ بناء على عدم تسلطها عليه به لو بان قبل العقد، ضرورة أولوية ما هنا منه بذلك، كما هو واضح.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف معتد به في أنه (يجوز) عندنا (إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنية) كالكناس الحجام وغيرهما (بذوات الدين) من العلم والصلاح (والبيوتات) وغيرهم، لعموم الأدلة وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء (3) ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين عليهما السلام بنت ابن أبي رافع (4) ونكاح