المسألة (الرابعة) (لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه) اجتنابها مع العلم بالحال و (ردها، ولها مهر المثل إن دخل بها) وهي غير عالمة وإن كان هو عالما. (ويرجع به) من جهله (على من ساقها إليه) لقاعدة الغرور. (وترد عليه التي تزوجها) لأن الفرض كونها امرأته (وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض) أو مساوية فوطأها، فإنه يغرم لها مهر المثل إن لم تكن عالمة، ويرجع به إن لم يكن عالما على المدلس، للقواعد المقررة، وأنما ذكر الأصحاب هذه بخصوصها لتعرض النصوص لها، ففي صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنته له ممن مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة، قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها) وفي صحيحه الآخر (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال:
ترد التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للتي دخل بها) بناء على كون المراد منهما إدخال الأخرى بعد العقد على الأولى، مع احتمال إرادة الخطبة بنت المهيرة ولكن العقد وقع على بنت الأمة بعنوان أنها بنت المهيرة تدليسا من الأب، فيكون الخبران حينئذ دليلي المسألة السابقة، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك، بل والأول بناء على أن المراد من (امرأته) فيها المسماة له بالخطبة ونحوها.
وعلى كل حال فالمراد من الأول بقرينة الثاني كون مهر المردودة إلى زوجها على أبيها، ووجه أن الزوج يرجع بالمهر الذي غرمه للأولى على الأب المدلس، فيأخذه منه، ويدفعه إلى المعقودة عليه بعد فرض تساوي مهر المثل الذي