بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلا على وجه تستحقه الزوجة مطلقا، اللهم إلا أن يستفاد من فحوى ما سمعته في الأمة بناء على ثبوت الحكم فيها، والله العالم.
(ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:) (الأول ما يرد به النكاح) (وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد) (الأول في العيوب) (وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل) المتفق على الفسخ بها (ثلاثة) بل أربعة (الجنون والخصا والعنن) والجب (فالجنون) الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات، من الجنان أو الجن بالكسر أو الجن بالفتح، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه، أو أصابته الجن، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله، نعم لا عبرة بالسهو الكثير السريع الزوال، ولا الاغماء الذي يكون عن هيجان المرة أو غلبة المرض أو نحو ذلك مما لا يصدق معه اسم الجنون، وإلا فلو فرض كونه على وجه يصدق عليه ذلك ترتب عليه حكمه، بل لعله داخل في مفهومه لغة وإن خص في العرف باسم آخر، حتى قيد الجنون بأن لا يكون في عامة الأطراف فتور، وإليه يرجع ما عن الشيخ وابن البراج من أن الجنون ضربان: أحدهما خنق والثاني غلبته على العقل من غير حادث مرض، وهذا أكثر، وأيهما كان فالخيار لصاحبه، وإن غلب عقله المرض فلا خيار، فإن برئ من مرضه فلا كلام، وإن زال المرض وبقي الاغماء فهو كالجنون لصاحبه الخيار، وكيف كان فالجنون فنون.
وعلى كل حال هو (سبب لتسلط الزوجة) الجاهلة (على الفسخ دائما