غرمه للمهر الذي عقد عليه، وحينئذ فيوافق الخبران القواعد المعلومة.
ومنه يعلم ما في فتوى الشيخ السابقة المبنية علي رجوع الضمير في الخبر الأول للبنت من الأمة، وكون الرد قبل الدخول، مع احتماله مضافا إلى ما عرفت العلم بعد الدخول وحينئذ فالمراد من كون المهر على أبيها باعتبار رجوع الزوج به عليه، فقراره حينئذ عليه.
وقال في هذه المسألة في النهاية: (وإن كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة فعقد لرجل على ابنته من المهيرة ثم أدخل عليه بنته من أمة كان له ردها، وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى، وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام) وذكر الخبر الأول، وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنه قال: (ولا يخفى أن في دعوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول، مع أن في طريق الرواية ضعفا) قلت: الخبر حسن كالصحيح، وليس في كلام الشيخ زيادات عليه بعد فرض كون مراده ما ذكرنا، فتأمل جيدا، والله العالم.
المسألة (الخامسة) (إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا) وثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ، لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أن فائدته ذلك، ولعله لا خلاف فيه كما لا إشكال، لكن في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر وصريح بعض عدم الخيار، للأصل والاحتياط، وأن الثيبوبة ليست من العيوب، وفيه أنا لم نتحقق ما حكاه، بل لا وجه له مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق