جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٩
في اقتضائها خصوص المشتري دون غيره ودعوى أن التفريع لا يقتضي التخصيص يدفعها عدم المقتضي للتعميم، ضرورة كونه خلاف الظاهر على أنه غير تام في قوله عليه السلام (هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري) كدعوى كون المراد ولو بالقرينة تزلزل العقد بالنسبة إلى كل من له تعلق به، فيعم المشتري ومولى الآخر، بل والبائع وإن لم يكن مولى كما سمعته من ظاهر عبارة الروضة، ضرورة عدم الشاهد عليها.
والقرينة لا تصلح لغير ما عرفت، فتبقى حينئذ أصالة اللزوم سالمة عن المعارض، ويختص الخيار بالمشتري، ودعوى الاشتراك في العلة من القياس الممنوع، والله العالم.
(مسائل ثلاث:) (الأولى:) (إذا زوج أمته ملك المهر) بلا خلاف ولا إشكال (لثبوته في ملكه) باعتبار كونه عوضا للبضع المملوك له (فإن باعها قبل الدخول) وقلنا إن البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ المشتري بخياره (سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره) من غير قبل الزوج، لا نصفه إن قبضه كما عن المبسوط، ضرورة عدم كونه طلاقا ولا فسخا من قبل الزوج ملحقا به لو قلنا بحجية القياس، وإطلاق النصوص (1) كون البيع طلاقا يراد منه ما عرفت، لا أن المراد لحوق حكم الطلاق على وجه يشمل ذلك قطعا.
نعم قد يتخيل ثبوته أجمع للسيد الأول، لملكه له بالعقد، فالاستصحاب يقتضي ثبوته له بعد فرض عدم الدليل على ثبوت حكم البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض، خصوصا بعد أن كان الصحيح ثبوت المهر بالموت، لكن فيه أن الاجماع

(1) الوسائل الباب - 47 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 0 -.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست