لا إلى ما يرجع إلى فعل الله الذي لا اختيار لأحدهما فيه، فإن ذلك لا يجوز اشتراطه، ودعوى - أنه وإن أريد بالشرط ما يرجع إلى صفاتها إلا أنه لا يعلم بوجه فلا يفيد اشتراطه انتفاءه، فإن انتفاء الولادة لا يدل على العقم - يدفعها إمكان معرفة ذلك بالقرائن العادية التي تفيد الطمأنينة بذلك، وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد.
المسألة العاشرة:
لو غرته المكاتبة بالحرية فإن اختار الامساك فلها لا لسيدها المهر، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول، ويرجع به جميعه على المختار بعده إن كان قد دفعه، وإلا فلا شئ، ولو غره الوكيل - سيدها كان أو غيره - رجع إليه بالجميع.
ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا لأنه دخل على ذلك، نعم مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيا.
ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية، لأنه قيمة لبعض المجني عليه فإن كان المستحق لها المولى استحق الأرش أيضا، ولو فرض أنه الغار لم يستحق شيئا، وإن كانت الأم هي المستحقة للقيمة كانت مستحقة للأرش أيضا، فإذا فرض أنها الغارة لم تستحق شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة، ويرجع بها على الغار.
ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه لأن أمه أمة لا ترث، فإن كان هو الضارب فللأقرب إلى الولد من ورثته دون الأب القاتل، فإن لم يكن له قريب فللإمام، وعلى الأب للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا، إن الأرش له، وإن قلنا: إنه للأم فلها، ووجه وجوبه أن الولد مضمون ولذا يجب على الجاني دية للأب، فكما يضمن للأب يضمن للسيد، وعن المبسوط والتحرير لا ضمان لوجوب قيمته يوم