ضرب من الكراهة والندب، نعم لو لم يكن للمرأة عدة لعدم الدخول لم يكن بأس أصلا، كما أومأ إليه خبر ابن طريف (1) قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها) وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، ولا ينافيه إمكان رجوع البائنة رجعيا في بعض الأحوال، ضرورة عدم جريان هذا الحكم عليه مع فرض التزويج، والله العالم.
المسألة (الثانية) (إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين فإن سبقت إحداهما كان العقد لها) بلا خلاف ولا إشكال (وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان) وفاقا للمشهور، لاستلزام صحة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح، وصحة أحدهما دون الآخر غير معقولة، والصحة في إحدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذي مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص. (و) لكن في المتن (روى أنه يتخير) ثم قال: (وفي الرواية ضعف) قلت: بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض، كما اعترف به في المسالك وغيرها، نعم روى عنبسة بن مصعب (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها