(وأما الطلاق) (فإذا تزوج العبد بإذن مولاه) ابتداء أو استدامة (حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه) على المشهور بين الأصحاب للنبوي (1) (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وخبر ليث المرادي (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال إن كان أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول (3): عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه) والكناني (4) عنه عليه السلام أيضا (إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز) وخبر عبد الله بن سنان (5) عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيده، فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى) وخبر أبي بصير (6) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد) وخبر علي بن يقطين (7) عن العبد الصالح عليه السلام (سألته عن رجل يتزوج
(٢٧٥)