وعدمه، لاطلاق دليله " قلت: قد يفرق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجاج (1) المتقدم ولعله لذا ظهر من بعضهم أن محل خلافه (ره) فيما بعد الدخول، والله العالم. هذا كله في إسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كاتبيا، وفي إسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابية.
(وأما غير الكتابيين) أي أن الزوج والزوجة غير كتابيين (ف) الحكم فيهما أن (إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال نصا (2) وفتوى، بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه.
(ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها، وهو بناء على أنه لا يقبل منها) بعد البعثة (إلا الاسلام) لقوله تعالى: (3) (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) والنبوي (4) (من بدل دينه فاقتلوه " من غير فرق بين المدخول بها وغيرها، وفي المنتقلة منه وإليه بين كونه ممن يقر عليه أهله أولا، وحينئذ، فلو أسلمت هي بعد ذلك أو أسلم هو أو أسلما معا لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدة، لحصول الفسخ قبل الاسلام.
لكن لا يخفى عليك ما في هذا الحكم من الاشكال، ضرورة عدم الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمة فيما بينهم، فمع فرض جواز ذلك عندهم لم يكن وجه لفسخ النكاح، وعدم إقرارها على الدين الجديد لا ينافي بقاء النكاح، وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الأول، اللهم إلا أن يدعى أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح كما سمعته في المرتد، وهو كما ترى، على أن وجوب