معنى التحليل منه الذي هو من العقود الجائزة التي لم يعتبر فيها لفظ مخصوص، بل هو شبه الإباحات المتعلقة بالأموال (يلزمه الجواز هنا) لاتحاد المدرك بعد فرض جريان استعمال هذه الألفاظ في المعنى المزبور مجرى القانون اللغوي، ولو على جهة المجازية التي لا بأس بها في العقد الجائز، وخصوصا مثل هذا العقد الذي هو شبه الإباحات (ومن اقتصر على التحليل) ولم يجوز العقد بلفظ الإباحة المرادفة له اقتصارا على المتيقن في الفرج المطلوب فيه الاحتياط (منع) هنا سيما الهبة والتمليك ضرورة أولويتهما بذلك من لفظها، لكون الأعيان مورد الهبة والتمليك وإن وقع عليها وعلى المنفعة لكن لا عين هنا ولا منفعة وإنما هو إباحة انتفاع، بل كان مفاد الهبة والتمليك مقابلا للتحليل الظاهر في رفع المنع من المالك بالإذن على حسب التحليل في أكل المال ونحوه، وقد عرفت قوة القول بالجواز، خصوصا بعد إمكان إرادة التحليل في الخبرين (1) السابقين، بل ربما أشعر به تعليل الفرق بين الحرة والأمة أيضا في الصحيح (2) المتقدم في الأمة المشتركة بأن الحرة لا تهب ولا تعير ولا تحلل، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(و) كيف كان ف (هل هو عقد) نكاح (أو) عقد (تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب منشؤه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك) للآية (3) ودعوى الاتفاق على ذلك، فبعد معلومية جوازه في الشرع لا يخلو من أحدهما (ولعل الأقرب) عند المصنف (هو الأخير) وفاقا للمحكي عن الأكثر، بل لم يعرف حكاية الخلاف فيه إلا عن المرتضى في الإنتصار مع أن كلامه المحكي عنه في المختلف - كما اعترف به في كشف اللثام - إنما يعطي اشتراط العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة كما لا يجتزأ بلفظ العارية، فهو حينئذ خارج