المسألة (الثانية) (خيار الفسخ على الفور) بلا خلاف أجده فيه، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، وتحرزا من الضرر اللازم بالتأخير والعمدة الاجماع، ولولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غيره مرة.
وحينئذ (فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد) وإن لم يكن ذلك منهما عن رضى باللزوم، (وكذا الخيار مع التدليس) بالعيب أو غيره مما ستعرف، ضرورة كون الفورية فيه قيدية، فيسقط الخيار بفواتها، لا أنها أمر آخر على حسب التكاليف الفورية التي من الواضح الفرق بينهما، نعم قد عرفت فيما تقدم أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر، لاطلاق ما دل على الخيار المقتصر في تقييده على محل الاجماع الذي غير المفروض، بل قد يقوى ثبوته أيضا لو أكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو بالتهديد لذلك، كما صرح به في جامع المقاصد، بل في المسالك (أن العيب إن كان ظاهرا لا نزاع فيه بينهما، فالفورية معتبرة في الفسخ، وإن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت اختار الفسخ فورا) وفي التحرير: (أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب، وكذلك عن الشيخ، وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحاكم).
قلت: ستعرف عدم التوقف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ، وإنما يتوقف عليه ضرب الأجل في خصوص العنين، فإذا مضى لم تحتج الامرأة في الفسخ إليه، ومع فرض النزاع بينهما في ثبوت العيب المسلط على الخيار وعدمه قد يقال: إن الفورية في الفسخ أيضا وإن كان لا يترتب عليه أثره ظاهرا إلا بعد إثبات مقتضى الفسخ، بل قد يقال: إن تأخيره إلى المرافعة مناف لفوريته التي قد عرفت كونها قيدا، ضرورة تعليق الخيار على وجود العيب لا على إثباته عند الحاكم، فمع معلومية