وخبر حماد بن عيسى (1) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إنه خطب رجل إلى قوم، فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه، وقال: إن السنانير دواب) وخصوص نص الحلبي (2) (وفي رجل تزوج امرأة فيقول: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، قال: يفسخ النكاح، أو قال: يرد) ولعله لذا كان المحكي عن ظاهر أبي علي والنهاية والخلاف والوسيلة الخيار وإن لم يشترط ذلك في العقد.
ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويتها من ذلك، ولذا اقتصر عليها ابن إدريس فيما حكى عنه نحو الذي سمعته من الفاضل، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع منهم هنا، على أن شرطية الصفات توجب الخيار إذا بان الخلاف، بل قد عرفت فيما تقدم قوة ذلك حتى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل لاختلاف الأغراض ولانحصار فائدة الشرط بذلك هنا، نعم لو كان الشرط من الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه، للفرق بين النكاح والبيع بذلك، بل يلزم المشترط عليه بأدائه، كما أنه تقدم لك منا أنه وإن قلنا بالحاق صورة التدليس بصورة الشرط في إثبات الخيار، لكن ذلك إنما هو فيما إذا دلس صفة كمال فبان صفة نقص لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه، ومن ذلك كله يظهر لك ما في كلام المصنف ره في مسألة الانتساب في بحث الكفاءة، وقد أوكلنا الأمر هناك إلى - هذا المقام، فلاحظ وتأمل، والله العالم.