حينئذ مع قطع النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار المشروع له رد كل عوض إلى صاحبه اللهم إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (لو باع أمته وادعى) بعد ذلك (أن حملها منه) على وجه يحتمل الصحة (وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع) المخالف للأصل، ولا يجديه إقرارها، لأنه في حق الغير، نعم إن ادعى علمه كان له إحلافه. (ويقبل في التحاق الولد) عندنا كما عن الخلاف والسرائر، سواء كان داخلا في ملك المشتري بالتبعية أو الشرط أو غير داخل (لأنه) على كل حال (إقرار لا يتضرر به الغير) فيكون ولدا في حقه مملوكا للمشتري، ولا منع في قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر، فيحكم بكون الولد ولده في حقه، وهو وأمه مملوكان للمشتري، ودعوى إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث يدفعها منع اجباره على ذلك، لعدم ثبوت كونه ولدا في حق المشتري، نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة واعتاقه وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا باقراره، هذا.
(و) حينئذ فقول المصنف: (فيه تردد) واضح الضعف، ضرورة عدم وجه يعتد به للتردد بعدم حصول التضرر على الوجه المذكور وعدم البأس في قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر، لعدم التنافي في الأحكام الظاهرية، ونظائره في الفقه كثيرة، كما هو واضح، والله العالم.