في صحة الجمع مع الرضا، مع أنه قد يشكل إن لم يكن إجماعا بأن المتجه الانفساخ في الأمة وإن رضيت الحرة، بناء على عدم جواز نكاحها مع التمكن من الحرة كما جزم به العامة، اللهم إلا أن يفرق بين الابتداء والاستدامة، كما لو أسلم زوج الكتابية، فإنه يقر عليه حتى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداء، لكن لا يخفى عليك احتياجه إلى الدليل، وليس إلا الاجماع إن ثبت، والله العالم.
المسألة (الثانية) (إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء) وثنيات (بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة اثنتين إذا رضيت الحرة) لعدم جواز نكاح الأزيد منهما له. (و) كذا (لو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد تخير) منهن (أمتين، ولو كن) أربع (حرائر) ذميات مثلا (ثبت عقده عليهن، وكذا) الحكم (لو أسلمن قبل انقضاء العدة) يتخير أمتين من الأربع إن كن إماء، ويثبت عقده عليهن إن كن حرائر وثنيات، لأن إسلامهن في العدة كاسلامهن معه.
(ولو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع) واختارهن (ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا، ولو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات، ولو لحقن به قبل العدة) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال لاطلاق الأدلة، ولو اختار الأربع من الكافرات حال كفرهن واتفق لحوقهن به في العدة أمكن الاكتفاء به وثبوت عقده حينئذ عليهن، وليس هو من التعليق بعد انكشاف كونهن من محل الاختيار باسلامهن في العدة، نعم لو علق اختياره على من سبق إسلامهن احتمل بطلانه للتعليق، أما لو اختار أربعا مخصوصات منهن فاتفق