في جميعها، فليس هي إلا أخبار موافقة لا بن بكير وأصحابه، فالمتجه إما طرحها لمعارضتها بالأقوى منها، أو العمل بها كما تعرفه في محله إن شاء الله.
ومن ذلك كله توقف بعض متأخري الأصحاب في الحكم المزبور، وهو في محله، نعم إن تم الاجماع المدعى على عدم اعتبار الطلاق العدي في الحرمة حتى تنكح في مقابل ابن بكير، وتم الاجماع المدعى أيضا على اعتبار العدي في الحرمة أبدا، وتم الاجماع المدعى أيضا على تحقق التسع للعدة بالمعنى المجازي ثبت ما ذكروه، وإلا كان للنظر فيه مجال.
وعليه فالمتجه حينئذ الاقتصار عليه وقوفا على ما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، فلا تكفي المتفرقة، ولا يجري الحكم في الأمة لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذ في صور الشك بعد فهم التوالي من النصوص المزبورة، والله العالم وربما يأتي زيادة تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله.
(السبب الخامس) (اللعان، وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا) نصا (1) وإجماعا، ولكن شروطه (2) الآتية في محله كأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة ولا بينة، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق به وتنكر ذلك، فتلزمهما حينئذ الملاعنة، ويأمرهما الحاكم بها، فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت عليه مؤبدا، بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف، ولو لم يدع المشاهدة أو أقام بينة فلا لعان إجماعا، لاشتراطه بعدم الشهداء بنص الآية (3).