كونه عيبا، كما عساه يومئ إليه ما في بعضها (1) (كما دلس نفسه) الذي هو بمنزلة التعليل مؤيدا ذلك بأصالة اللزوم، وما في النص (2) الآتي من عدم رد الرجل بعيب، اللهم إلا أن يقال: يكفي في التدليس عدم اخباره بنفسه، بل لو لم يكن الخصاء عيبا لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضا فتأمل.
ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فردا منه وإن كان مشكلا إلا أن يفهم التعليل من قوله عليه السلام (3): (كما دلس نفسه) مع أنه بمعناه.
ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذ في فاقد الأنثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي.
(و) الموجوء إن يكن داخلا فيهما.
نعم (إنما يفسخ به) أي الخصاء وما في معناه (مع سبقه على العقد) دون المقارن فضلا عن المتجدد بعده وخصوصا بعد الوطئ، للأصل واختصاص النصوص به. (و) لكن مع ذلك ففي المتن وغيره (قيل) تفسخ به (وإن تجدد) بعد العقد قبل الوطئ بل قيل وبعد الوطئ (و) مع أنه (ليس بمعتمد) لم نعرف دليلا معتدا به له، والله العالم.
(و) الثالث: (العنن) وهو (مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج) بل لا يبعد اندارج ما كان عن سحر موضوعا أو حكما كما في كشف اللثام وغيره، ولعله المراد من بعض النصوص (4) الآتية المشتملة على أخذة الزوج بالضم التي هي على ما قيل رقية كالسحر، وربما ظهر من بعضهم اعتبار عدم شهوة النساء فيه، وفيه منع واضح.
(و) لا إشكال في أنه (يفسخ به) العقد، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص كخبر عباد الضبي أو غياث (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما، فإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما،