تنكحوا المشركات - إلى آخرها - قال: فما تقول في هذه الآية (١) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب؟ قلت: قوله: ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت).
وإلى خبر زرارة (٢) عن أبي جعفر عليه السلام: ﴿لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (3) وصحيحه الآخر (4) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه والمحصنات - إلى آخرها - قال: هذه منسوخة بقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر). وإلى خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي (5) قال: (سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: والمحصنات - إلى آخرها - قال: نسختها: ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
وإلى ما عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى: (والمحصنات) عن أبي - الجارود (6) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه منسوخ بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات) بل قيل إن المراد بالمحصنات اللاتي أسلمن منهن، وبالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الاسلام، لما حكي أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك، فلذا أفرده بالذكر.
وإلى قوله تعالى (7): (لا تجد قوما يؤمنون بالله) إلى آخرها، فإن