حمل عبارة المتن وما شابهها على اعتبار ذلك - وإن عدم اجزاء الاحتراق وتعجر الوجه واستدارة العين لكون ذلك ابتداءه قبل استحكامه - يدفعه وضوح بطلانه، لتعليق الحكم نصا وفتوى على الاسم، وعلى كل حال لو اختلفا فالقول قولها إلا أن يشهد به عدلان.
(وأما البرص فهو) لغة وعرفا (البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم) وعند الأطباء أو السواد كذلك لغلبة السوداء، لكن قد يمنع تسلط الفسخ به، للأصل وعدم الصدق عرفا وإن سلم اشتراكه معه في العلامات، فإذن ذلك أعم، وستسمع التعبير بالبياض في خبر البصري (1).
وكيف كان فلا اعتبار بالبهق الذي فرق بينه وبين البرص مع كونهما أبيضين بأن البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه، ومن علاماته أنه إذا غزر في الموضع إبرة لم يخرج دم، بل ماء أبيض، وإن دلك لم يحمر إذا، ويكون جلده أنزل وشعره أبيض، وإذا كانا أسودين بأن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك.
(و) كيف كان ف (لا يقضى بالتسلط) على الفسخ (مع الاشتباه) للأصل وغيره.
(وأما القرن) بالسكون أو الفتح (فقد قيل: إنه) لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطئ وهو المسمى ب (الفعل) بل في كشف اللثام (هو المعروف عند أهل اللغة) وفي محكي المبسوط (قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، وهو الذي يسمى العفل) وفي صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عن الصادق عليه السلام (المرأة ترد من أربعة أشياء:
من البرص والجذام والجنون والقرن، وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا) ومضمر البصري (3) (في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل