الماضي) وأنه قيل بذلك للاقتصار على المتقين، وحينئذ (فلو) قالت: (أتزوجك) أو (تزوجني) أو (قال: (أقبل) أو (أرضى) و) كان ذلك مع (قصد الانشاء لم يصح)، وقيل: لا يشترط كما هو مذهب جماعة، بل لعله لا يخلو من قوة، لاطلاق الأدلة (و) حينئذ ف (لو قال: (أتزوجك مدة كذا بمهر كذا) وقصد الانشاء فقالت: (زوجتك) صح) مضافا إلى خبري أبان (1) وابن أبي نصر (2) الدالين على ذلك، بل وعلى تقدم القبول على الايجاب (وكذا لو قالت: (نعم)) كما في خبر أبان (3) وخبر هشام بن سالم (4) وقد أشبعنا الكلام في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربية وعدم اعتبار التعدد ونحو ذلك من المتعلقة بنحو المقام، ضرورة عدم الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلا عن عقد الدوام، فلاحظ وتأمل.
(وأما المحل فيشترط) إذا كان الزوج مسلما (أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين) (5) وفي الأخرى (6) النهي عن التمتع بالمجوسية، وهو محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار (7) تحققها في اليهودية أيضا، إلا أن المجوسية أشد.
(و) على كل حال فإذا تمتع بالكتابية كان له أن (يمنعها من شرب الخمر) وأكل لحم الخنزير (و) غير ذلك من (ارتكاب المحرمات) المنافية للاستمتاع للنفرة، بخلاف ما لا ينافيه، فإنه لا سلطان له على منعها بعد اعتصامها بالذمة، وقد سمعت سابقا النص (8) على ذلك بل سمعت احتمال اعتبار الرخصة في نكاحها