ذلك ما دامت العدة ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة رجعيا، وإثبات بعض اللوازم كالإرث ونحوه لا يقتضي ثبوت الجميع، وما في بعض النصوص (1) من تشبيهها بالمطلقة لا يقتضي إرادة الرجعية، خصوصا بعد ما في آخر (2) من أنها كالمطلقة ثلاثا فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالمراد بالشبهة في المتن أنه وطأها غير عالمة وغير عالم بحرمة ذلك عليهما، وقد يحتمل كون المراد شبهة شرعا فلا يقدح حينئذ علمها بالتحريم.
ثم لا يخفى عليك جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضا، إذ هما من واد واحد، بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملة، لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري، لقبول توبتها، والله العالم.
المسألة (السادسة) (إذا أسلم وعنده أربع وثنيات) غير مدخول بهن بن منه وإن كن (مدخولا بهن) لم يحكم بالبينونة منه حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن وحينئذ (لم يكن له العقد على أخرى) خامسة (ولا على أخت إحدا) هن أي (زوجاته) التي أسلم عنهن على وجه يدخل بها ويعاملها معاملة الزوجة (حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر) لكونه منهيا عن الخامسة وعن أخت الزوجة، ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين، لاحتمال كونهما خامسة وأخت زوجة، التمسك بأصالة عدم الاسلام في العدة لا يرفع باب المقدمة بعد أن كان الاسلام