متزوجا ذمية مثلا كان نكاحه صحيحا في نفس الأمر بناء على جواز نكاح المسلم لها، فإن انتقلت إلى غير دينها انفسخ نكاحه كالمسلم، وإن وجب إقراره عليه مع فرض صحته في دينه، لكن ذلك لا ينافي حرمة الوطئ عليه مثلا، ومرجع ذلك إلى أن الردة من الباطل إلى الباطل تفسخ النكاح مع استمرارها، كالردة من الحق إلى الباطل، حتى في الكفار بعضهم مع بعض، للشركة معنا في الفروع وإن أقروا عليه مع فرض الصحة عندهم، ومن ذلك كله ظهر لك الحكم في جميع أقسام المسألة في الذمية إذا كانت زوجة لمسلم أو ذمي وقد انتقلت إلى غير دينها.
(وإذا أسلم الذمي) أو غيره (على أكثر من أربع من المنكوحات) الكتابيات (بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو أمتين وحرتين) أو ثلاث حرائر وأمة إن جاز ابتداء نكاح الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين، لأولوية الاستدامة منه، بل عن المبسوط والتذكرة ظهور الاتفاق على جوازها وإن كان قد يشكل إن لم يتم الاجماع باطلاق دليل المنع على حسب غيره من الممنوع الذي يعتبر في الاقرار عليه بعد الاسلام جواز الابتداء، بمعنى ملاحظة الاستدامة ابتداء فيعتبر فيها ما يعتبر فيه.
(ولو كان عبدا استدام حرتين أو حرة وأمتين) أو أربع إماء (وفارق سائرهن) من غير فرق في ذلك كله بين ترتب عقدهن وعدمه، وبين اتحاده وتعدده، وبين دخوله بهن وعدمه، وبين الأوائل والأواخر، لعموم أدلة الاختيار. وللعامة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتحاد العقد، كالقول بانفساخ نكاح الأواخر، وفيه أنه مناف لقاعدة الاقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص والبحث عن كيفية وقوع نكاحهم، لأن الأصل الصحة والبراءة من الفحص، ولأن كثيرا من الكفار أسلموا على عهده صلى الله عليه وآله مع أزواجهم، فأقرهم على نكاحهم من غير استفصال.
نعم لو علم أن نكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضا كنكاح إحدى المحرمات عينا أو جمعا أجرى عليه حكم الاسلام، ولذا روي (1) عن