الزوج الأخرس أو الأصم وإن شهد له المرسل (1) الفاقد لشرائط الحجية وإن كان المرسل ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على ما رواه الكشي (2) (في امرأة قذفت زوجها الأصم، قال: يفرق بينهما ولا يحل له أبدا) لكن قد عرفت أن هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة وزوجها، وهو إنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس، نعم لو قلنا، إنه حكم للقذف من حيث كونه قذفا - ترتب عليه لعان لولا الآفة أو لم يترتب - أمكن حينئذ تعميم الحكم ولو لقاعدة الاشتراك في وجه، ويخرج المرسل حينئذ شاهدا، لكن قد عرفت أن الحكم مترتب عليه من حيث كونه سبب لعان، فلا يتجه ذلك، ولذا لو قذفها على وجه لا يكون لعان به لعدم دعوى المشاهدة أو لحصول البينة أو لغير ذلك لم يترتب عليه الحكم المزبور، كما هو واضح، والله العالم.
(السبب السادس) (الكفر، والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد:) (الأول) (لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين، وكتابا (3) وسنة (4) وما عساه يظهر من محكي الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من أصحابنا من القول بالجواز مع أنا لم نتحققه ولا نقله غيره مسبوق بالاجماع (و) ملحوق به، نعم (في تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان (5)